السيد تقي الطباطبائي القمي

30

عمدة المطالب في التعليق على المكاسب

ان يقال إن الأثر المترتب على العقد عبارة عن الحكم المترتب عليه ومن الظاهر أن الحكم لا يتخلف عن موضوعه مثلا الملكية في البيع أعم من أن تكون عقلائية أو شرعية أو شخصية مترتبة على عقد البيع اى هذا الاعتبار حكم مترتب على هذا الموضوع فانا ذكرنا سابقا ان الأحكام الشرعية أعم من التكليفية والوضعية لا يكون وزانها وزان المعاليل الخارجية التكوينية المترتبة على عللها بل الاحكام بأسرها اعتبارات مترتبة على الموضوعات التي لوحظت موضوعات لهذه الأحكام . « قوله قدس سره : وعدم الاستمتاع أصلا بالزوجة الخ » الكلام فيه هو الكلام فان عقد النكاح يقتضي تحقق الزوجية ولا يقتضي الاستمتاع فلا مانع عن اشتراط عدمه أصلا نعم ربما يشكل من جهة استلزامه خلاف حق الزوجية وهذا امر آخر . « قوله قدس سره : الا ان الاشكال في كثير من المواضع الخ » الظاهر أنه لا وجه للاشكال فان تشخيص المقتضى بالفتح عن غيره لا يكون مشكلا فان المراد بالمقتضى بالفتح ما يكون معلولا للعقد اصطلاحا وحكما مترتبا عليه واقعا وتشخيص هذه الجهة في كمال السهولة بعد تميز العقد الكذائي فعليه لا وجه لما افاده . « قوله قدس سره : وقد اعترف في التحرير بان اشتراط العتق مما ينافي مقتضى العقد الخ » لا ينافي الشرط المذكور مقتضى العقد فان مقتضى العقد صيرورة العبد ملكا للمشتري نعم لو اشترط في عقد بيع العبد كونه معتقا بلا عتق وبلا سبب يكون الشرط باطلا لكونه خلاف المقرر